5265 - وحَدَّثناه زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ وَالسَّكَنُ بْنُ سَعِيد، قَالَا: حَدَّثنَا بِشْر بن عُمَر، قَال: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيَد عَلَى بنت حمزة فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَهَذَا الإِسْنَادُ أَثْبَتُ إِسْنَادٍ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَمَّا حَدِيثُ شُعبة، عَن قَتَادَةَ فَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ إلَاّ يَحْيَى بْنُ سَعِيد وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ.

মুসনাদ আল বাযযার (5265)