5324 - وحَدَّثنا أَبُو موسى، قَال: حَدَّثنا الأنصاري، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبة عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَبِي طَالِبٍ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، أَنَّ حَجَّامًا حَجَمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ: أَبُو طَيْبَةَ فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَحَطَّ عَنْهُ مِنْ غَلَّتِهِ. قَالَ: وَكان ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ.

وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ أَبُو طَالِبٍ الضُّبَعِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ولَا عَنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، ولَا رَواه عَنْهُ غَيْرُ قَتَادَةَ.

মুসনাদ আল বাযযার (5324)