5357 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى، قَال: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَرٍ، قَال: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَن جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ، عَن ابْنِ عُمَر، وَابن عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما، أَنَّهُمَا قَالا: سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الصَّلاةَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَهِيَ تَمَامٌ، وَالْوَتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا يَرْوِيهِ، عَن الشَّعبِيّ إلَاّ جابر، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ.

মুসনাদ আল বাযযার (5357)