5660 - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، وعُقبة بْنُ مُكْرَمٍ العمي، قالَا: حَدَّثنا مُحَمد بن أبي عَدِيّ، حَدَّثنا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: كَانُوا قَدْ أُمِرُوا بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كان من شاء صامه وما شاء تركه.
মুসনাদ আল বাযযার (5660)