5667 - وحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنَ الْمُثَنَّى: حَدَّثنا عَبد الوَهَّاب، حَدَّثنا أَيُّوبُ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَر رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا إِنْ لَمْ يُرِدْ إِمْسَاكَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ يُطَلَّقُ لَهَا النِّسَاءُ فَكَانَ ابْنُ عُمَر إِذَا سُئل عَن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَقُولُ تَعْرِفُ عَبد اللَّهِ بْنَ عُمَر؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ.

মুসনাদ আল বাযযার (5667)