5758 - حَدَّثنا بِشْر بن خالد العسكري، حَدَّثنا أَبُو سَعِيد التغلبي مُحَمد بن أسعد، حَدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَن عُبَيد اللَّهِ بْنِ عُمَر، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَحْسِبُهُ قَالَ، أَوْ لَعْقَةِ عَسَلٍ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن عُبَيد اللَّهِ إلَاّ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ.

মুসনাদ আল বাযযার (5758)