5767 - وحَدَّثنا أحمد بن ثابت، حَدَّثنا عَبد الرحمن بن مهدي، حَدَّثنا مَالِكٍ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، واللفظُ لَفْظُ عُبَيد اللَّهِ قَالَ: أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَقال مَالِكٌ: مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلَاّ أن يشترط المبتاع.
মুসনাদ আল বাযযার (5767)