5903 - وحَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: إِمَّا عَن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وإمَّا عَن عُمَر، قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ تُزِيِّنَ لَهُ.

وَزَادَ فُضَيْلٌ، عَن مُوسَى، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّ فِي ثَوْبٍ، ولَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ.

মুসনাদ আল বাযযার (5903)