5935 - حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيد، عَن مُحَمد بْنِ إِسْحَاقَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى النِّسَاءَ فِي الإِحْرَامِ، عَن الْقُفَّازِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ مُحَمد بْنُ إِسْحَاقَ، عَن نافعٍ، عَن ابِن عُمَرَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إلَاّ مُحَمد بْنُ إِسْحَاقَ، عَن نافعٍ، عَن ابِن عُمَرَ.
মুসনাদ আল বাযযার (5935)