6014 - حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا وهب بن جرير، حَدَّثنا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَال: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا خُلِقَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ قَالَ مَلَكُ الأَرْحَامِ أَيْ رَبِّ مَا أَكْتُبُ؟ فَيَقْضِي إِلَيْهِ أَمْرَهُ فَيَقُولُ: أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي إِلَيْهِ أَمْرَهُ فَيَكْتُبُ فَيَقْضِي مَا هُوَ لاقٍ حَتَّى يَمُوتَ حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ إلَاّ صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ إلَاّ صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ.
মুসনাদ আল বাযযার (6014)