6350 - حَدَّثنا محمد بن مرزوق بن بكير، حَدَّثنا أَبُو عَاصِم، حَدَّثنا زَمْعَةُ، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أَنَس؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَاّ عَلَى زَوْجٍ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ، عَن أَنَس إلَاّ زَمْعَةُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ، عَن أَنَس إلَاّ زَمْعَةُ.
মুসনাদ আল বাযযার (6350)