6439 - حَدَّثنا عبد الواحد بن غياث، حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَن أَنَس؛ أَنَّ هَوَازِنَ جَاءَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِالصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالإِبِلِ وَالْغَنَمِ فَجَعَلُوهُمْ صُفُوفًا لِيُكْثِرُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَالْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ فَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا عِبَادَ اللَّهِ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَنَا عَبْدُ اللَهِ وَرَسُولُهُ فَهَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يُضْرَبْ بِسَيْفٍ وَلَمْ يُطْعَنْ بِرُمْحٍ فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ: مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلا وَأَخَذ أَسْلَابَهُمْ، وَقال أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسولَ اللهِ إِنِّي ضَرَبْتُ رَجُلا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ لَهُ فَأَعْجَلْتُ عَنْهُ أَنْ آخُذَهَا فَانْظُرْ مَعَ مَنْ هِيَ فَقَامَ رجل فقل: يَا رَسولَ اللهِ أَنَا أَخَذْتُهَا فَأَرْضِهِ مِنْهَا وَأَعْطِنِيهَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكان رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يُسْأَلُ شَيْئًا إلَاّ أَعْطَاهُ، أَوْ سَكَتَ فَقَالَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: لا يَفِيئُهَا اللَّهُ عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقال: صَدَقَ عُمَر قَالَ: فَلَقِيَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَمَعَهَا خِنْجَرٌ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا مَعَكِ فَقَالَتْ أَرَدْتُ وَاللَّهِ إِنْ دَنَا مِنِّي بَعْضُهُمْ أَنْ أَبْعُجَ بَطْنَهُ فَأَخْبَرَ أَبُو طَلْحَةَ بِذَلِكَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ إِسْحَاقَ، عَن أَنَس إلَاّ حَمَّادٌ وَحْدَهُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ إِسْحَاقَ، عَن أَنَس إلَاّ حَمَّادٌ وَحْدَهُ.
মুসনাদ আল বাযযার (6439)