6463 - حَدَّثنا السَّكَنُ بن سعيد، حَدَّثنا يوسف بن يعقوب الضبعي، حَدَّثنا مَيْمُونُ بْنُ عَجْلان ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ سِيَاهٍ، عَن أَنَس؛ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ إلَاّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُفَرِّقَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا حَتَّى يَغْفِرَ لهما.

মুসনাদ আল বাযযার (6463)