6527 - حَدَّثنا سهل بن بحر، حَدَّثنا مسلم بن إبراهيم، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَن يَحيى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَن يَحيى بْنِ يَزِيدَ، عَن أَنَس موقُوفًا.

مَرْوَانُ مَوْلَى هِنْدٍ، عَن أَنَس

মুসনাদ আল বাযযার (6527)