6527 - حَدَّثنا سهل بن بحر، حَدَّثنا مسلم بن إبراهيم، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَن يَحيى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَن يَحيى بْنِ يَزِيدَ، عَن أَنَس موقُوفًا.
مَرْوَانُ مَوْلَى هِنْدٍ، عَن أَنَس
وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَن يَحيى بْنِ يَزِيدَ، عَن أَنَس موقُوفًا.
مَرْوَانُ مَوْلَى هِنْدٍ، عَن أَنَس
মুসনাদ আল বাযযার (6527)