6696 - حَدَّثنا زِيَادُ بن أيوب، حَدَّثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي، حَدَّثنا تَمَّامُ بْنُ نَجِيحٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ حَافِظَيْنِ يَرْفَعَا إِلَى اللَّهِ مَا حَفِظَا فِي يَوْمٍ فَقَرَأَ تبارك وتعالى فِي أَوَّلِ الصَّحِيفَةِ وَفِي آخِرِهَا اسْتِغْفَارًا إلَاّ قَالَ تبارك وتعالى: قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي مَا بَيْنَ طَرَفَيْ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ، عَن أَنَس إلَاّ تَمَّامُ بْنُ نَجِيحٍ وَتَمَّامٌ صَالِحُ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ، وَلَمْ يُتَابَع عَلَيْهِ وَتَفَرَّدَ بِهِ أَنَسٌ.
عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْهُ
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ، عَن أَنَس إلَاّ تَمَّامُ بْنُ نَجِيحٍ وَتَمَّامٌ صَالِحُ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ، وَلَمْ يُتَابَع عَلَيْهِ وَتَفَرَّدَ بِهِ أَنَسٌ.
عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْهُ
মুসনাদ আল বাযযার (6696)