6698 - حَدَّثنا طليق بن محمد الواسطي، حَدَّثنا أَبُو معاوية، حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ أَصْحَابِي مَثَلُ الْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ لَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إلَاّ بِهِ.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ، عَن أَنَس إلَاّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، ولَا رَوَاهُ عَنْهُ إلَاّ أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ رَوَى عَنْهُ الأَعْمَشُ والثَّوْرِيّ وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِالْحَافِظِ وَقَدِ احْتَمَلَ الْجَمَاعَةُ حَدِيثَهُ تَفَرَّدَ بن أنس.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ، عَن أَنَس إلَاّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، ولَا رَوَاهُ عَنْهُ إلَاّ أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ رَوَى عَنْهُ الأَعْمَشُ والثَّوْرِيّ وَجَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِالْحَافِظِ وَقَدِ احْتَمَلَ الْجَمَاعَةُ حَدِيثَهُ تَفَرَّدَ بن أنس.
মুসনাদ আল বাযযার (6698)