6925 - حَدَّثنا الحسين بن مهدي، حَدَّثنا عبد الرَّزَّاق ، أخبرنا مَعْمَر، عَنْ ثابتٍ، عَن أَنَسٍ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى أَبِيهَا فَقَالَ: حَتَّى أَسْتَأْمِرَ أُمَّهَا فَقَالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: فَنَعَمْ إِذَنْ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ: لاهَا اللَّهِ إذن أَمَا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَاّ جُلَيْبِيبًا وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَالْجَارِيَةُ فِي خِدْرِهَا تَسْمَعُ فَانْطَلَقَ وَامْرَأَتُهُ يُرِيدَانِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ تُرِيدَانِ أَنْ تَرُدَّانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْرَهُ إِنْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ فَكَأَنَّمَا حَلَّتْ عَنْ أَبَوَيْهَا عِقَالا، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا قَالا: صَدَقَتْ فَذَهَبَ أَبُوهَا إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضِيتَهُ فَقَدْ رَضِينَاهُ قَالَ: فَزَوَّجَهَا، ثُمَّ فُزِّعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَرَكِبَ جُلَيْبِيبٌ فَوَجَدُوهُ قَدْ قتل ووجدوا حوله ماشاء اللَّهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ قَتَلَهُمْ قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لأَنْفَقُ ثَيِّبٍ بِالْمَدِينَةِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ ثابتٍ، عَن أَنَس إلَاّ مَعْمَرٌ.

মুসনাদ আল বাযযার (6925)