6995 - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثنا عَمْرو بن عَاصِم، حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثابتٍ وعَاصِم الأَحْوَلِ، عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ يعزلون النساء في الحيض فلا يؤاكلهن، ولَا يشاربوهن ، ويخرجوهن من البيوت ، فنزلت: {ويسئلونك عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المحيض} فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُؤَاكِلَهُنَّ وَنُشَارِبَهُنَّ وَأَنْ نَصْنَعَ كُلَّ شَيْءٍ إلَاّ النِّكَاحَ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إلَاّ خَالَفَنَا فِيهِ ، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَوْ أَذِنْتَ لَنَا بِنِكَاحِهِنَّ ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَلِكَ ، فَانْصَرَفَا فَأُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَبَنٌ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في آثارهما ، فجاءيا فَسَقَاهُمَا مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ ، فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثابتٍ، عَن أَنَس، وهُو حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادٌ، ولَا نعلمُ رَوَاهُ غَيْرُ حَمَّادٍ، ولَا نعلمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ ثابتٍ وعَاصِم إلَاّ عَمْرو بْنُ عَاصِم.

মুসনাদ আল বাযযার (6995)