7076 - حَدَّثنا ابن المثنى، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي عَدِيّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَن قَتادة، عَن أَنَس؛ أَن أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ ، فَقَالَ: إذا رأيت فِي مَنَامِهَا فَلْتَغْتَسِلْ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَاسْتَحْيَتْ مِنْ ذَلِكَ: أَيَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ ، فَمِمَّ يَكُونُ الشَّبَهُ ، إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ ، فَأَيُّهُمَا عَلا، أَوْ سبق ، كان منه الشبه.
মুসনাদ আল বাযযার (7076)