7746 - حَدَّثنا الحسين بن مهدي، قال: أَخْبَرنا مُحَمد بن يوسف الفريابي، قَال: حَدَّثنا سفيان بن عُيَينة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَعِيد، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّه قال: تستأمر اليتيمة في نفسها وسكوتها إقرارها.
وهذا الحديث لا نعلم أسنده، عَن ابن عُيَينة إلَاّ الفريابي.
وهذا الحديث لا نعلم أسنده، عَن ابن عُيَينة إلَاّ الفريابي.
মুসনাদ আল বাযযার (7746)