7930 - حَدَّثنا مُحَمد بن بَشَّار، قَال: حَدَّثنا عَبد الوهاب، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن عَمْرو، عَن أبي سَلَمَة، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها فإن سكتت فهو إذنها فإن أبت فلا جواز عليها.
মুসনাদ আল বাযযার (7930)