8083 - وحَدَّثنا عُمَر بن الخطاب، قَال: حَدَّثنا أحمد بن أبي شعيب، قَال: حَدَّثنا موسى بن أعين عن إسحاق بن راشد، عَن الزُّهْرِيّ عن حُمَيد بن عَبد الرحمن، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثُمَّ إن زنت فليبيعها، ولو بضفير.
وهذا الحديث يرويه الثقات، عَن الزُّهْرِيّ عن عُبَيد الله، عَن أبي هُرَيرة وزيد بن خالد.
وهذا الحديث يرويه الثقات، عَن الزُّهْرِيّ عن عُبَيد الله، عَن أبي هُرَيرة وزيد بن خالد.
মুসনাদ আল বাযযার (8083)