8163 - حَدَّثنا مُحَمد بْنُ بَشَّار، قَال: حَدَّثنا عَبد الرحمن بن مهدي، قَال: حَدَّثنا مالك، عَن داود بن حصين، عَن أبي سفيان مولى أبي أحمد، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق.
মুসনাদ আল বাযযার (8163)