844 - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، قَالَ: نا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ⦗ص: 79⦘ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ يَعْنِي مِنَ الْوَرِقِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا فَإِذَا تَمَّتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ الْحَجَّاجُ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ

মুসনাদ আল বাযযার (844)