8455 - حَدَّثنا عُبَيد بن إسماعيل، قَال: حَدَّثنا أَبُو أسامة عن عُبَيد الله، عَن سَعِيد، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثُمَّ إن زنت فليجلدها، ثُمَّ إن زنت فليبعها، ولو بضفير.

মুসনাদ আল বাযযার (8455)