8464 - وحَدَّثنا مُحَمد بن عَبد الملك، قَال: حَدَّثنا بِشْر عن عَبد الرحمن بن إسحاق، عَن الْمَقْبُرِيّ، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، وإذا زنت فليجلدها - ثلاثًا - ثُمَّ بيعوها، ولو بحبل.

মুসনাদ আল বাযযার (8464)