8660 - حَدَّثنا مُحَمد بْنُ بَشَّار، قَال: حَدَّثنا المؤمل بن إسماعيل، قَال: حَدَّثنا سُفيان، عَن سَعْد بن إبراهيم عن عُمَر بن أبي سَلَمَة، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيرة؛ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المحاقلة والمزابنة والمزابنة بيع النخل بالتمر والمحاقلة بيع البر بالزرع.

মুসনাদ আল বাযযার (8660)