8920 - حَدَّثنا عَبدة بن عَبد الله، قَال: حَدَّثنا معاوية بن هشام، قَال: حَدَّثنا سُفيان، عَن حَبِيبٍ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثُمَّ إن زنت فليجلدها، ثُمَّ إن زنت فليبعها، ولو بضفير.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ سُفيان، عَن حبيب، عَن أبي صالح، عَن أبي هُرَيرة إلَاّ معاوية بن هشام.

মুসনাদ আল বাযযার (8920)