9364 - حَدَّثَنا إبراهيم بن عَبْد الله أبو شيبة حدثنا خالد بن الطبيب حدثنا كامل بن العلاء عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجاهد عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثم إن زنت فليجلدها ثم إن زنت في الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بضفير.

وهذا الحديثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عن مُجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه ، إلا أبو يحيى القتات ولا عن أبي يحيى إلا كامل وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، من وجوه

মুসনাদ আল বাযযার (9364)