9511 - حَدَّثَنا أحمد بن ثابت حَدَّثَنا يعقوب بن إسحاق حَدَّثَنا سليم بن حيان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، رفعه قال إن رجلا كان فيمن كان قبلكم اشترى من رجل عقارا فأصاب فيه جرة من ذهب فقال له إنما اشتريت منك العقار ولم أشتر منك الذهب فقال البائع إنما بعتك العقار بما فيه قال فتحاكما إلى بعض من كان في ذلك الوقت فقال لأحدهما ألك بنت وقال للآخر ألك ابن قالا نعم قال فزوجوا أحدهما من الآخر ولينفقا على أنفسهما من هذا المال.

وهذا الحديثُ لا نعلم أحدا رفعه عن سليم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

سعيد بن مينا

মুসনাদ আল বাযযার (9511)