9611 - حَدَّثَنا محمد بن المُثَنَّى وعمرو بن عيسى قَالَا: حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عن الشَّعْبِي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قال نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خالتها.
মুসনাদ আল বাযযার (9611)