9804 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بن بشار وزياد بن يحيى قَالَا: حَدَّثَنا مُحَمَّد بن أبي عدي ، حَدَّثَنا إسماعيل بن مسلم ، عن عمارة بن القعقاع ، عن أَبِي زُرْعَة ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفسا متعمدا فيقتل به.

মুসনাদ আল বাযযার (9804)