9812 - وقد حَدَّثَناه إبراهيم بن نصر ، حَدَّثَنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قَالَا: حَدَّثَنا حماد يعني ابن سلمة واللفظ لموسى ، عن الحجاج ، عن سليط بن عبد الله ، عن ذهيل بن عوف بن شماخ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ ، فإذا نحن بإبل مصررة بلحاء الشجر فتفرقنا فيها نحلبها فنودي فينا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين وفي ضروعها قوتهم فلا تحلبوها إلا بإذن أهلها فقال رجل فما لأحدنا من مال أخيه إذا أمر به قال يأكل ويشرب ولا يحمل.
أبو عياض
أبو عياض
মুসনাদ আল বাযযার (9812)