9834 - حَدَّثَناه يحيى بن حكيم حَدَّثَنا محمد بن جعفر ، حَدَّثَنا شُعْبَة ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قال كانوا ينهون ، عن بيع النباذ واللماس قال والنباذ أن ينبذ يعني الشيء إلى غيره واللماس أن يخرج طرف ثوبه.
মুসনাদ আল বাযযার (9834)