9848 - وحَدَّثَنا سلمة بن شبيب أَخْبَرنا عبد الرَّزَّاق أَخْبَرنا معمر ، عن أيوب ، عن محمد ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرار أولها بالتراب.
وهذا الحديثُ قد رُوِيَ عن محمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، من وجوه ، ورواه ، عن أيوب المعتمر وزاد قصة الهر ورفعه غير المعتمر يجعل غسل الهر مرة من قول أبي هريرة رضي الله عنه ، على أن قرة قد أسنده.
وهذا الحديثُ قد رُوِيَ عن محمد ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، من وجوه ، ورواه ، عن أيوب المعتمر وزاد قصة الهر ورفعه غير المعتمر يجعل غسل الهر مرة من قول أبي هريرة رضي الله عنه ، على أن قرة قد أسنده.
মুসনাদ আল বাযযার (9848)