Arabic source text

মুসনাদ আল বাযযার

মুসনাদ আল বাযযার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
3623 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ» قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْأَسَانِيدِ الَّتِي تُرْوَى فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

মুসনাদ আল বাযযার (3623)

3624 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: نَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ ⦗ص: 93⦘، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ

মুসনাদ আল বাযযার (3624)

3625 - وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، كُلِّهِمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ» وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ إِسْنَادًا مِنْ أَبِي بَكْرَةَ عَلَى أَنِّي لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ أَحَدٌ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا أَبُو ⦗ص: 94⦘ بَكْرَةَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ أَبِي بَكْرَةَ نَحْوُ كَلَامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ، وَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ جَمَاعَةٌ وَأَعْلَى مَنْ رَوَاهُ خَالِدٌ وَإِسْحَاقُ فَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا

মুসনাদ আল বাযযার (3625)

3626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ بْنُ جنادٍ، قَالَ: نَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلَكَ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجْهٍ مِنَ الْوجُوهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَعَطَاءِ بْنِ مُسْلِمٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَلَمْ يُتَابِعْ عَلَيْهِ

মুসনাদ আল বাযযার (3626)

3627 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: نَا خَالِدٌ ⦗ص: 95⦘ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا، مَدَحَ رَجُلًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «قَطَعْتَ ظَهْرَهُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَهَذَا ⦗ص: 96⦘ الْوَجْهُ أَحْسَنُ وَجْهًا يُرْوَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، وَلَا نَعْلَمُ لِأَبِي بَكْرَةَ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ

মুসনাদ আল বাযযার (3627)

3628 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَمْكُثُ أَبَوَا الدَّجَّالِ ثَلَاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَهُمَا ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلَامٌ أَعْوَرُ أَضَرُّ شَيْئًا وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً» تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَوَيْهِ: فَقَالَ أَبُوهُ رَجُلٌ طُوَالٌ ضَرْبُ اللَّحْمِ كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ، وَأُمُّهُ فِرْضَاخِيَّةٌ طَوِيلَةُ الثَّدْيَيْنِ " قَالَ أَبُو بَكْرَةَ فَسَمِعْنَا بِمَوْلُودٍ فِي الْيَهُودِ فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبَوَيْهِ فَإِذَا نَعْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا: هَلْ لَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَا: مَكَثْنَا ثَلَاثِينَ سَنَةً لَا يُولَدُ لَنَا ثُمَّ وُلِدَ لَنَا غُلَامٌ أَعْوَرُ أَضَرُّ شَيْئًا وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِي قَطِيقَةٍ فِي الشَّمْسِ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ فَكَشَفْتُ عَنْ رَأْسِهِ، قَالَ: مَا قُلْتُمَا؟ قُلْنَا: وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي " وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ أَبِي بَكْرَةَ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا غَيْرَ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا نَعْلَمُ حَدَّثَ ⦗ص: 97⦘ بِهِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحْدَهُ

মুসনাদ আল বাযযার (3628)

3629 - حَدَّثَنَا مُوَّمَلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ أَلَا وَقَوْلُ الزُّورُ» قَالَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَهَّابِ: «أَوْ شَهَادَةُ الزُّورِ» شَكَّ أَبُو مَسْعُودٍ، قَالَ: فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ ⦗ص: 98⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْجُرَيْرِيِّ وَرَوَاهُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ غَيْرُ وَاحِدٍ فَاقْتَصَرْنَا عَلَى حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ دُونَ غَيْرِهِ

মুসনাদ আল বাযযার (3629)

3631 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، قَالَا: نَا الْحَسَنُ بْنُ بويهِ، وَاللَّفْظُ، لِعَمْرٍو، قَالَ: نَا بَحْرُ بْنُ مِرَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: عَنْ مَوْلَى، لِأَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَإِنْ كَانَ يُرْوَى عَنْ غَيْرِ أَبِي بَكْرَةَ مِنْ طُرُقٍ

মুসনাদ আল বাযযার (3631)

3632 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نَا ⦗ص: 99⦘ بَحْرُ بْنُ مِرَارِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي بَعْضِ عُمْرَةٍ وَخَرَجْتُ مَعَهُ مَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَلَا عَنْ بَحْرِ بْنِ مِرَارٍ وَبَحْرُ بْنُ مِرَارٍ بَصْرِيُّ مَعْرُوفٌ

মুসনাদ আল বাযযার (3632)

3633 - حَدَّثَنَا مُوَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ»

⦗ص: 100⦘

মুসনাদ আল বাযযার (3633)

3634 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ غَيْرَ يَحْيَى بْنَ أَبِي إِسْحَاقَ، وَلَا نَعْلَمُ لِأَبِي بَكْرَةَ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا الطَّرِيقِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

মুসনাদ আল বাযযার (3634)

3635 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهٍ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ مَا صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا عَامَّةُ أَصْحَابِهِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا أَبُو بَكْرَةَ، وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَحْدَهُ

মুসনাদ আল বাযযার (3635)

3636 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: نَا بَحْرُ بْنُ مِرَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهٍ رضي الله عنه، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي إِذْ أَتَى عَلَى قَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ لَيُعَذَّبَانِ» فَدَعَا بِجَرِيدٍ فَأُتِيَ بِجَرِيدَةٍ فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ وَجَعَلَ فِي هَذَا الْقَبْرِ وَاحِدَةً وَفِي هَذَا الْقَبْرِ وَاحِدَةً ثُمَّ، قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَتَا رَطْبَتَيْنِ» ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ الْغِيبَةِ وَالْبَوْلِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ أَبِي بَكْرَةَ هَذَا الْكَلَامُ وَهَذَا الْفِعْلُ فَذَكَرْنَا كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهَا بِلَفْظِهِ فِي مَوْضِعِهِ

মুসনাদ আল বাযযার (3636)

3637 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ»

⦗ص: 102⦘

মুসনাদ আল বাযযার (3637)

3638 - حَدَّثَنَا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: نَا سُوَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا أَبُو بَكْرَةَ وَلَهُ طُرُقٌ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

মুসনাদ আল বাযযার (3638)

3639 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ

মুসনাদ আল বাযযার (3639)

3640 - وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِائَةِ عَامٍ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهَدًا إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَجِدَ رِيحَهَا» قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَصَمَّ اللَّهُ أُذُنِي إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَذَا، وَهَذَا الْكَلَامُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَرُوِي ⦗ص: 103⦘ أَيْضًا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَرَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ غَيْرُ إِنْسَانٍ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ أَغْرَبُهَا لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى إِلَّا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ وَكَانَ ثِقَةً

মুসনাদ আল বাযযার (3640)

3641 - حَدَّثَنَا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: نَا سُوَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا شَهَرَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ سِلَاحًا فَلَا تَزَالُ مَلَائِكَةُ اللَّهِ تَلْعَنُهُ حَتَّى يُشِيمَهُ عَنْهُ»

মুসনাদ আল বাযযার (3641)

3642 - وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ سُوَيْدٍ وَمَعْمَرٍ، وَالْأَوَّلُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا سُوَيْدٌ وَهُوَ «إِذَا شَهَرَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ سِلَاحًا»

মুসনাদ আল বাযযার (3642)