Arabic source text

মুসনাদ আল বাযযার

মুসনাদ আল বাযযার

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
5963 - حَدَّثنا عَبدة بن عَبد الله، حَدَّثنا عُمَر بن حبيب، حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً: سَبْعًا فِي الأُولَى وَخَمْسًا فِي الآخرة.

মুসনাদ আল বাযযার (5963)

5964 - حَدَّثنا مُحَمد بن يَحْيَى القطعي، حَدَّثنا الحجاج، حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَن جَمِيلِ بْنِ زِيَادٍ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فاجلوده ثَلاثًا فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ فِي الْقَتْلِ.

মুসনাদ আল বাযযার (5964)

5965 - حَدَّثنا مُحَمد بن موسى الحرشي، حَدَّثنا زياد بن عَبد الله، حَدَّثنا مُحَمد بْنُ إِسْحَاقَ، عَن مُحَمد بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبد اللَّهِ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِالنُّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ثَلاثًا فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَكَانَ ذَلِكَ نَاسِخًا لِلْقَتْلِ.

মুসনাদ আল বাযযার (5965)

5966 - حَدَّثنا أحمد بن سنان الواسطي، حَدَّثنا مُحَمد بن القاسم الأسدي، حَدَّثنا مُطِيعٌ الأَعْوَرُ الأَنْصَارِيُّ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، وعَن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَن ابْنِ عُمَر، وعَن أَبِي الزِّنَادِ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيرة فقليله حرام.

মুসনাদ আল বাযযার (5966)

5967 - وحَدَّثناه أحمد بن سنان، حَدَّثنا مُحَمد بن القاسم، حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ عُمَر، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَن عُمَر، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

মুসনাদ আল বাযযার (5967)

5968 - حَدَّثنا زياد بن يَحْيَى، حَدَّثنا عذال بن مُحَمد، حَدَّثنا مُحَمد بن حجادة، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الْحِجَامَةُ على الريق أمثل، وفيها شفاء وبركة، وتَزيد في العقل، وتَزيد الْحَافِظَ حِفْظًا، فَاحْتَجِمُوا، عَلَى اسْمِ اللَّهِ، يَوْمَ الاِثنين، والثُّلَاثاء.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لَمْ أَقِفْ عَلَى مَوْضِعِه بَعْدُ، ولَا على تمامه.

মুসনাদ আল বাযযার (5968)

5969 - وحَدَّثناه عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ، حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ صالح، حَدَّثنا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ وَفِيهَا شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ وَهِيَ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ وَتَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا عَلَى اسْمِ اللَّهِ فَلْيَحْتَجِمْ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ وَالاثْنَيْنِ والثُّلَاثاء يعني: احتجموا فيها الْيَوْمَ الَّذِي صُرِفَ عَنْ أَيُّوبَ الْبَلاءُ يَعْنِي يَوْمَ الثُّلَاثاء وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبَعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمَ ضُرِبَ فِيهِ قَوْمٌ بِبَلاءٍ، ولَا يَبْدَأُ جُذَامٌ، ولَا بَرَصٌ إلَاّ فِي يَوْمِ الأَرْبَعَاءِ وَلَيْلَةَ الأَرْبَعَاءِ، ثُمَّ دَعَا عَبد اللَّهِ بْنُ عُمَر بِوَلَدٍ لَهُ ابْنِ ثَلاثِ سِنِينَ فَلَثَّمَ فَاهُ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا رَوَاهُ الْعَطَّافُ، عَن نافعٍ وَالْعَطَّافُ إِنَّمَا لانَ حَدِيثُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْعَدَّالُ بْنُ مُحَمد شَيْخٌ كُوفِيٌّ لَمْ يُتَابِعْ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عَن ابْنِ جُحَادَةَ، ولَا رَوَى ابْنُ جُحَادَةَ، عَن نافعٍ غَيْرَ هَذَا الحديث.

মুসনাদ আল বাযযার (5969)

5970 - حَدَّثنا عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ: حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بن صالح، حَدَّثنا الْعَطَّافُ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مررت بسماء من السَّماوَات إلَاّ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ: يَا مُحَمَّدُ مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ فَإِنَّهُ خَيْرُ مَا تَدَاوَوْا بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْكُسْتُ وَالشُّونِيزُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْكُسْتُ يَعْنِي: القسط.

মুসনাদ আল বাযযার (5970)

5971 - حَدَّثنا مُحَمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا عَبد العزيز بن الخطاب، حَدَّثنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

মুসনাদ আল বাযযার (5971)

5972 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا يَحْيَى بن سَعِيد، حَدَّثنا عُبَيد اللَّهِ بْنُ عُمَر، عَن عُمَر بْنِ نَافِعٍ، عَن أَبِيه، عَن ابْنِ عُمَر قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن الْقَزَعِ.

মুসনাদ আল বাযযার (5972)

5973 - وحَدَّثناه مُحَمد بن يَحْيَى القطيعي، حَدَّثنا مُحَمد بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَن أَيُّوبَ، عَن عُمَر بْنِ نَافِعٍ، عَن أَبِيه، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم … بنحوه.

মুসনাদ আল বাযযার (5973)

5974 - وحَدَّثناه مُحَمد بن المثنى، حَدَّثنا عُثمَان بن عُمَر الغطفاني، حَدَّثنا عُمَر بْنِ نَافِعٍ، عَن أَبِيه، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّه نَهَى عَن الْقَزَعِ.

মুসনাদ আল বাযযার (5974)

5975 - حَدَّثنا مُؤَمَّل بن هشام، حَدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن عسب الفحل.

মুসনাদ আল বাযযার (5975)

5976 - وحَدَّثناه مُحَمد بن عَبد الملك، حَدَّثنا يزيد بن زريع، حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم … بِنَحْوِهِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا يَرْوِيهِ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر إلَاّ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، وهُو رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مشهور.

মুসনাদ আল বাযযার (5976)

5977 - حَدَّثنا مُحَمد بن عَبد الرحيم، حَدَّثنا إبراهيم بن المنذر، حَدَّثنا عَبد اللَّهِ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ، عَن يَحْيَى بْنُ سَعِيد، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

মুসনাদ আল বাযযার (5977)

5978 - حَدَّثنا أحمد بن ثابت، حَدَّثنا النضر بن كثير، حَدَّثنا سَعِيد بْنِ أَبِي عَرُوبة، عَن قَتَادَةَ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا مَرَّ بَيْنَ يدي أحدكم أحد فَلْيَرُدَّهُ فَإِنْ عَادَ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ الشَّيْطَانُ.

وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ قَتَادَةُ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، إلَاّ هَذَا الْحَدِيثَ، ولَا نَعلم رَوَاهُ عَن سَعِيد إلَاّ النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ، وهُو رَجُلٌ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ لَيْسَ بِهِ بأس.

মুসনাদ আল বাযযার (5978)

5979 - حَدَّثنا نصر بن علي، حَدَّثنا خازم أَبُو مُحَمد الكوفي، حَدَّثنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر؛ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الآخِرَةِ.

وَلا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، إلَاّ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ نَسْمَعْ أَحَدًا يُحَدِّثُهُ، عَن خَازِمٍ إلَاّ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ.

মুসনাদ আল বাযযার (5979)

5980 - حَدَّثنا مُحَمد بْنُ مِرْدَاسٍ، حَدَّثنا أَبُو الْمُعَلَّى سُلَيْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ: هَلْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَحَدٌ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّه قَالَ: وَاللَّهِ لا يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَحَدٌ حَتَّى يَمْكُثَ فِيهَا أَحْقَابًا قَالَ: وَالْحُقْبُ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ سنة كل سنة ثلثمِئَة وَسِتُّونَ يَوْمًا مِمَّا تَعُدُّونَ.

মুসনাদ আল বাযযার (5980)

5981 - حَدَّثنا مُحَمد بن مرداس، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر رَفَعَهُ قَالَ: الطَّابِعُ مُعَلَّقٌ بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ فَإِذَا اشْتَكَتِ الرَّحِمُ وَعُمِلَ بالمعاصي واجتزىء على بَعَثَ اللَّهُ الطَّابِعَ فَيَطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ فَلا يَعْقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا.

وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لا نَعْلَمُ رَوَاهُمَا، عَن التَّيْمِيِّ، عَن نافعٍ إلَاّ سُلَيْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، وهُو بَصْرِيٌّ مَشْهُورٌ.

মুসনাদ আল বাযযার (5981)

5982 - حَدَّثنا مُحَمد بن مرداس، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَن نافعٍ، عَن ابْنِ عُمَر، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّ رَجُلا سألَهُ عَن صَلاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، ثُمَّ وَاحِدَةٌ.

وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَن نافعٍ إلَاّ أَبُو الْمُعَلَّى، وهُو رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَأَمَّا حَدِيثَانِ مِنْهَا فَلا نَعْلَمُ أَنَّهُمَا يُرْوَيَانِ، عَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلَاّ مِن هَذَا الْوَجْهِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ الْحُقْبِ وَالآخَرُ حَدِيثُ الطَّابِعِ وَصَلاةِ اللَّيْلِ فَلَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ، عَن التَّيْمِيِّ، عَن نافعٍ غَيْرُهُ وَقَدْ رُوي عَن نافعٍ مِنْ وجوه، وَإنَّما يعرف، عَن التيمي، عَن طاووس، عَن ابْنِ عُمَرَ.

মুসনাদ আল বাযযার (5982)