601 - وَحَدَّثَنَاهُ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، قَالَ: نا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ «يَصُومُ عَاشُورَاءَ»
মুসনাদ আল বাযযার (601)
602 - وَحَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّرِيفِينِيُّ، قَالَ: نا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي ⦗ص: 214⦘ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ «يَصُومُ عَاشُورَاءَ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
মুসনাদ আল বাযযার (602)
603 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ، يُحَدِّثُ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ أَمَرَ بِالسِّوَاكِ، وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ «الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ» أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا «حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ» ⦗ص: 215⦘، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه بِإِسْنَادٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مَوْقُوفًا
মুসনাদ আল বাযযার (603)
604 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: نا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه يَقُولُ: «أُمِرْتُ بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ، وَالْقَاسِطِينَ، وَالْمَارِقِينَ» ⦗ص: 216⦘، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه إِلَّا حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَحَكِيمٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ الْأَعْمَشُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُمَا
মুসনাদ আল বাযযার (604)
605 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ حُنَيْفٍ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي الرُّقَادِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: " ائْذَنْ لِلنَّاسِ عَلَيَّ، فَأَذِنْتُ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» ، ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالَ: يَا عَلِيُّ ائْذَنْ لِلنَّاسِ عَلَيَّ فَأَذِنْتُ لِلنَّاسِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا» ، قَالَهَا ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ". وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا جَرِيرٌ، عَنْ حُنَيْفٍ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي الرُّقَادِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه وَلَا نَعْلَمُ لَهُ إِسْنَادًا غَيْرَ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى، عَنْ حُنَيْفٍ، إِلَّا جَرِيرٌ، وَلَا عَنْ أَبِي الرُّقَادِ، إِلَّا حُنَيْفٌ
মুসনাদ আল বাযযার (605)
606 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ ⦗ص: 217⦘ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَنَا: " أَلَا أُعَلِّمُكُمَا شَيْئًا تَقُولَانِهِ عِنْدَ مَنَامِكُمَا؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «تُسَبِّحَانِ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَانِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرَانِ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنَّهُ تُكْتَبُ لَكُمْ بِهَا أَلْفُ حَسَنَةٍ» ،
মুসনাদ আল বাযযার (606)
607 - وَحَدَّثَنَاهُ خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: نا عَبْدُ النُّورِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ
মুসনাদ আল বাযযার (607)
608 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: نا أَيُّوبُ، عَنْ ⦗ص: 218⦘ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا، وَجُلُودِهَا، وَجِلَالِهَا» . وَلَا نَعْلَمُ رَوَى أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ حَدِيثًا مُسْنَدًا إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ
মুসনাদ আল বাযযার (608)
609 - فَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فَحَدَّثَنَا بِهِ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ «أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا، وَجِلَالِهَا، وَلَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا»
মুসনাদ আল বাযযার (609)
610 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ " أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ شَيْئًا. يَعْنِي: مِنْهَا. وَقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ: أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ
মুসনাদ আল বাযযার (610)
Null
মুসনাদ আল বাযযার (611)
612 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: نا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: أَنَّ مُجَاهِدًا، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ " يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا كُلَّهَا لُحُومَهَا، وَجُلُودَهَا، وَجِلَالَهَا فِي الْمَسَاكِينِ، وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا. قَالَ: قُلْتُ: هَلْ سَمَّى لَكَ فِيمَنْ قَسَمَهَا؟ قَالَ: لَا "
মুসনাদ আল বাযযার (612)
613 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ
মুসনাদ আল বাযযার (613)
614 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سَيْفٍ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه يَقُولُ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «بِبُدْنِهِ فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جُلُودَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا»
মুসনাদ আল বাযযার (614)
615 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: نا أَبُو حُذَيْفَةَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ «أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا، وَجِلَالَهَا»
মুসনাদ আল বাযযার (615)
616 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: نا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ «أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِجُلُودِهَا، وَجِلَالِهَا، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا» . وَلَا نَعْلَمُ رَوَى حَدِيثَ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ إِلَّا أَبُو بَحْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ
মুসনাদ আল বাযযার (616)
617 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نا أَبُو بَحْرٍ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَهْدَى فِي حَجَّتِهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، إِلَّا إِسْرَائِيلُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، فَاجْتَزَأْنَا بِحَدِيثِ عَلِيٍّ
মুসনাদ আল বাযযার (617)
618 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَتْ لَهُ حُلَّةُ حَرِيرٍ، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيَّ، فَرَآهَا عَلَيَّ، فَقَالَ: إِنِّي «لَا أَرْضَى لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي» ، فَأَمَرَنِي فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ النِّسَاءِ ". وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه إِلَّا شُعْبَةُ
মুসনাদ আল বাযযার (618)
619 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا فِي يَدِهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ تَجِدْهُ، فَلَقِيَتْ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا نَقُومُ، فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَا» ، فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا أَنْ» تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَأَنْ تُسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَأَنْ تَحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ "
মুসনাদ আল বাযযার (619)
620 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: جَاءَ أَبُو مُوسَى إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: عَائِدًا جِئْتَ أَمْ شَامِتًا؟ فَإِنْ كُنْتَ عَائِدًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كَانَ فِي خِرَافِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ⦗ص: 225⦘ أَبِي لَيْلَى، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، وَهَذَا اللَّفْظُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا عَلِيٌّ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
মুসনাদ আল বাযযার (620)