661 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي إِلَى رَجُلٍ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، وَأَنْتَ تَنْظُرُ إِلَيَّ " ⦗ص: 254⦘، وَهَذَا الْكَلَامُ لَا نَحْفَظُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَلِيٍّ، فَكَانَ مَعْنَاهُ: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ مُسْتَقْبِلَ الْمُصَلَّى بِوَجْهِهِ، فَلَمْ يَتَنَحَّى عَنْ حِيَالِ وَجْهِهِ، فَيُصَلِّي
মুসনাদ আল বাযযার (661)
662 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَا: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ قَاتَلْتُ شَيْئًا مِنْ قِتَالٍ، ثُمَّ جِئْتُ مُسْرِعًا لِأَنْظُرَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجِئْتُ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ» لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْقِتَالِ، ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ ذَلِكَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الْقِتَالِ، ثُمَّ رَجَعْتُ، وَهُوَ يَقُولُ ذَلِكَ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ " ⦗ص: 255⦘، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
মুসনাদ আল বাযযার (662)
663 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَهُ، فَقَالَ: «أَعْظَمُ الْعِيَادَةِ أَجْرًا أَخَفُّهَا وَالتَّعْزِيَةُ مُرَّةٌ» وَأَحْسَبُ أَنَّ ابْنَ أَبِي فُدَيْكٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَالْكَلَامُ فَلَا نَحْفَظُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
মুসনাদ আল বাযযার (663)
664 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ " فِي سَفَرٍ، فَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَسَارَ حَتَّى أَظْلَمَتْ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَاءٍ فَتَعَشَّى، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، أَوْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَعَلَ هَكَذَا ". وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَهَذَا الْكَلَامُ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ
মুসনাদ আল বাযযার (664)
665 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِيٍّ صِفْ لَنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لَمْ يَكُنْ بِالطَّوِيلِ، وَلَا الْقَصِيرِ، ضَخْمَ الرَّأْسِ، مُشْرَبَ حُمْرَةٍ، أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ، كَثَّ اللِّحْيَةِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ، وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ إِلَّا ابْنُهُ، وَلَا نَحْفَظُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ
মুসনাদ আল বাযযার (665)
666 - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ،: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ «فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»
মুসনাদ আল বাযযার (666)
667 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ بِالْجَمَاجِمِ أَنْ تُنْصَبَ فِي الزَّرْعِ» . قَالَ: قُلْتُ: مِنْ أَجْلِ مَاذَا؟ قَالَ: «مِنْ أَجْلِ الْعَيْنِ» ⦗ص: 258⦘، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وَجْهٍ مُتَّصِلٍ إِلَّا بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
মুসনাদ আল বাযযার (667)
668 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ} [المجادلة: 12] الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا تَرَى: دِينَارًا أَوْ مَا تَجِدُ؟ قُلْتُ: لَا أُطِيقُهُ، قَالَ: «فَكَمْ» ، قُلْتُ: شَعِيرَةً، قَالَ: «إِنَّكَ لَزَهِيدٌ» ، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَتْ: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} [المجادلة: 13] الْآيَةَ، قَالَ: فَخُفِّفَ بِي عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ " ⦗ص: 259⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ مُتَّصِلًا، وَعُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَمِسْعَرٌ وَشَرِيكٌ، وَجَمَاعَةٌ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْكَلَامَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَّا عَلِيٌّ
মুসনাদ আল বাযযার (668)
669 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةٌ أَوْ بَغْلٌ، فَقَالَ: «أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟» قَالُوا: يَنْزُو الْحِمَارُ عَلَى الْفَرَسِ، فَيَخْرُجُ بَيْنَهُمَا هَذَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا يُنْزَى الْحِمَارُ عَلَى الْفَرَسِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» ⦗ص: 260⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا عَنْ غَيْرِ عَلِيٍّ
মুসনাদ আল বাযযার (669)
670 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: نا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ
মুসনাদ আল বাযযার (670)
671 - وَحَدَّثَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: نا أَبُو حَفْصٍ الْآبَّارُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ أَوِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ⦗ص: 261⦘، قَالَ: إِنَّ «اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» وَلَا نَعْلَمُ رَوَى مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ، وَيُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ غَيْرِهِمَا
মুসনাদ আল বাযযার (671)
672 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيٍّ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهَا، قُلْنَا: أَخْبِرْنَا، قَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَهَا، فَرَدَدْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ مِرَارًا، فَقَالَ: كَانَ " إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا مِقْدَارُهَا مِنْ هَا هُنَا - يَعْنِي: الْمَغْرِبَ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ هَا هُنَا بِمِقْدَارِهَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا، ثُمَّ يَمْكُثُ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْفَيْءُ، وَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعًا، ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا " ⦗ص: 262⦘، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
মুসনাদ আল বাযযার (672)
673 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا ذَلِكَ، قَالَ: قُلْنَا: مَنْ أَطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ: كَانَ «إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ» . وَلَا نَعْلَمُ يُرْوَى هَذَا الْكَلَامُ وَهَذَا الْفِعْلُ إِلَّا عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মুসনাদ আল বাযযার (673)
674 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ⦗ص: 263⦘ كَانَ «يُصَلِّي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْعَصْرَ وَالصُّبْحَ» . وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْكَلَامَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا عَلِيٌّ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ
মুসনাদ আল বাযযার (674)
675 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التَّطَوُّعِ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نُطِيقُ ⦗ص: 264⦘ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، مِقْدَارُهَا مَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، يُسَلِّمُ فِيهِمَا عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى، وَكَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا، مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُرْسَلِينَ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَيُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، يَفْعَلُ فِيهِمَا مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْعَلُ فِيهِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ» وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ، وَشُعْبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَإِسْرَائِيلُ،
মুসনাদ আল বাযযার (675)
676 - فَأَمَّا حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا رَوْحٌ، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ⦗ص: 265⦘ أَبِي طَالِبٍ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ
মুসনাদ আল বাযযার (676)
677 - وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا ذَلِكَ قُلْتُ: مَنْ أَطَاقَ مِنَّا ذَلِكَ، قَالَ: كَانَ «إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا، مِنْ هَا هُنَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا، مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى أَرْبَعًا يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، فَذَلِكَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً» . وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ
মুসনাদ আল বাযযার (677)
678 - حَدَّثَنَا فَهْمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ⦗ص: 266⦘ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ مِنَ الْوَرِقِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
মুসনাদ আল বাযযার (678)
679 - وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ مِنَ الْوَرِقِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» ⦗ص: 267⦘، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا اللَّفْظَ الَّذِي رَوَى عَاصِمُ بْنُ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ غَيْرُ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، وَلَا رَوَى هَذَا اللَّفْظَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا عَلِيٌّ
মুসনাদ আল বাযযার (679)
680 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى آخِرِهِ
মুসনাদ আল বাযযার (680)