1541 - حَدَّثَنَا طَلِيقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَطَا، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى فَانْشَقَّ الْقَمَرُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ سِمَاكٌ هَكَذَا وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
মুসনাদ আল বাযযার (1541)
1542 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: انْطَلَقَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ، وَامْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَكْتُمْ صَاحِبَتَهَا أَمْرَهَا، فَأَتَتَا الْحُجْرَةَ، فَقَالَتَا ⦗ص: 346⦘ لِبِلَالٍ: ائْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْ: إِنَّ امْرَأَتَيْنِ لِإِحْدَاهُمَا فَضْلُ مَالٍ، وَفِي حِجْرِهَا بَنُو أَخٍ لَهَا أَيْتَامٌ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّ لِي فَضْلَ مَالٍ، وَلِي زَوْجٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُمَا: «كِفْلَيْنِ كِفْلَيْنِ» يَعْنِي بِصَدَقَتِهِمَا عَلَى مَنْ ذَكَرَتَا وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ
মুসনাদ আল বাযযার (1542)
1543 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ: نا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اسْتَقْرَأَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سُورَةَ النِّسَاءِ، فَقَرَأْتُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتُ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} [النساء: 41] ، فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، وَقَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ ⦗ص: 347⦘ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا الْمُفَضَّلُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بَيْنَهُمَا عَلْقَمَةُ
মুসনাদ আল বাযযার (1543)
1544 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: نا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» ، وَنَهَى عَنْ هَوَشَاتِ الْأَسْوَاقِ ⦗ص: 348⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا أَبُو مَعْشَرٍ، وَلَا عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ إِلَّا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ
মুসনাদ আল বাযযার (1544)
1545 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينٍ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَمْ أَكُنْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْجِنِّ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ» ⦗ص: 349⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ
মুসনাদ আল বাযযার (1545)
1546 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زِيَادٍ الْأُبَلِّيُّ، قَالَ: نا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: نا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَفَعَهُ قَالَ: «مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِينِ»
মুসনাদ আল বাযযার (1546)
1547 - وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبِينِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ أَسْنَدَهُ حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
মুসনাদ আল বাযযার (1547)
1548 - حَدَّثَنَا بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ، قَالَ: نا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: نا حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
মুসনাদ আল বাযযার (1548)
1549 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، صَاحِبُ السَّابِرِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، قَالَا: نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَام، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ» ⦗ص: 351⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ هَذَا إِلَّا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ
মুসনাদ আল বাযযার (1549)
1550 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: نا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: نا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَخْوَالِهِ يَعْنِي عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا كَمَا تَذْكُرُ فَأَخْبِرْنَا مِنْ أَيْنَ الشَّبَهُ يُشْبِهُ الرَّجُلُ مَرَّةً أَعْمَامَهُ، وَمَرَّةً أَخْوَالَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ أَبْيَضٌ غَلِيظٌ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَأَيُّهُمَا عَلَا غَلَبَ الشَّبَهُ»
মুসনাদ আল বাযযার (1550)
1551 - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: نا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: نا عُتْبَةُ بْنُ يَقْظَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَخْوَالِهِ يَعْنِي عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، أَحْسَبُهُ قَالَ: ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيُقَالُ: اكْتُبْ لَهُ أَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَشَقِيُّ أَوْ ⦗ص: 352⦘ سَعِيدٌ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، أَحْسَبُهُ قَالَ: فَيَدْخُلُهَا " وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَا نَعْلَمُهُمَا يُرْوَيَانِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَمْ نَسْمَعْهُمَا إِلَّا مِنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مُدْرِكٍ
মুসনাদ আল বাযযার (1551)
1552 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: نا كَعْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا فَيُصَلِّي بِنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنِ الْحَنَفِيِّ
মুসনাদ আল বাযযার (1552)
1553 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ، قَالَ: نا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «إِنَّ حُسْنَ الصَّوْتِ تَزْيِينٌ لِلْقُرْآنِ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ، وَسَعِيدُ بْنُ زَرْبِيٍّ هَذَا فَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ
মুসনাদ আল বাযযার (1553)
1554 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: نا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا ⦗ص: 354⦘ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ فَصَلُّوا»
মুসনাদ আল বাযযার (1554)
1555 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: نا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: نا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَحْسَبُ أَنَّ عُفَيْرَ بْنَ مَعْدَانَ أَخْطَأَ فِيهِ إِذْ جَعَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
মুসনাদ আল বাযযার (1555)
1556 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ⦗ص: 355⦘، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ مَرَّ فِتْيَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجْهِكَ شَيْئًا نَكْرَهُهُ، قَالَ: «إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ اخْتَارَ اللَّهُ لَنَا الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْيَا، وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَتَطْرِيدًا فِي الْبِلَادِ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ قَوْمًا مِنْ هَهُنَا» ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، «فَيَسْأَلُونَ الْحَقَّ وَلَا يُعْطَوْنَهُ، ثُمَّ يَسْأَلُونَ الْحَقَّ فَلَا يُعْطَوْنَهُ ثَلَاثًا، فَيُقَاتِلُونَ فَيَظْهَرُونَ حَتَّى يَرْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ يَمْلَأُهَا قِسْطًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَأْتِهَا، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ» ،
মুসনাদ আল বাযযার (1556)
1557 - وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
মুসনাদ আল বাযযার (1557)
1558 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ⦗ص: 356⦘ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، قَالَا: بَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ؟، قُلْنَا: لَا، قَالَ: قُومُوا صَلُّوا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ: فَذَهَبْنَا نَقُومُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَأَقَامَنَا، فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا، قَالَ: فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا، وَطَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: إِنَّمَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا إِلَى شَرِقَ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، ثُمَّ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً، وَإِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَقَدَّمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ وَفَخِذَيْهِ، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ⦗ص: 357⦘ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَحْو مِنْ هَذَا وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ
মুসনাদ আল বাযযার (1558)
1559 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: نا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَالْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» ، قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، قَالَ: «فَثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» ،
মুসনাদ আল বাযযার (1559)
1560 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِنَحْوِهِ، هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ، لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا شُعْبَةُ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا النَّضْرَ وَمُحَمَّدَ بْنَ بَكْرٍ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَكَمِ ⦗ص: 8⦘ فَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ شُعْبَةَ، وَرَوَاهُ غَيْرُ شُعْبَةَ أَيْضًا
মুসনাদ আল বাযযার (1560)