1561 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: ذَكَرَ ذَاكَ شِبَاكٌ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: سَأَلْنَا عَلْقَمَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَحَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا» ، فَقُلْتُ: وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَاهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا جَرِيرٌ
মুসনাদ আল বাযযার (1561)
1562 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ وَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَابْتَدَرْنَاهَا فَدَخَلَتْ جُحْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وُقِيتُمْ شَرَّهَا كَمَا وُقِيَتْ شَرَّكُمْ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ
মুসনাদ আল বাযযার (1562)
1563 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى الْأَيْلِيُّ، قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْجَزُورُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا حَفْصُ بْنُ جُمَيْعٍ
মুসনাদ আল বাযযার (1563)
1564 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ: نا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، وَالْمُغِيرَةُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اسْتَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النِّسَاءِ فَقَرَأْتُ، حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} [النساء: 41] ، فَاغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» ⦗ص: 10⦘، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، إِلَّا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ أَحْمَدَ بْنِ مَالِكٍ، فَإِنَّهُ جَمَعَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ كُلَّهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
মুসনাদ আল বাযযার (1564)
1565 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: نا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالَا: إِذَا شَكَكْتَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَأَعِدْ، وَإِذَا شَكَكْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِهَذَا؟ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَلَا أَسْنَدَ حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
মুসনাদ আল বাযযার (1565)
1566 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا عِيسَى بْنُ قِرْطَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ قَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، قَالَ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ إِنِّي لَأَعْلَمُ «النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَؤُهُنَّ أَوْ يَقْرَأُ بِهِنَّ سُورَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي رَكْعَةٍ» ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى عِيسَى بْنُ قِرْطَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
মুসনাদ আল বাযযার (1566)
1567 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ: تُحْسِنُ النَّظَائِرَ؟ فَقَالَ: لَقَدْ قَرَأْتُ اللَّيْلَةَ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ أَوْ نَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ لَقَدْ «عَلِمْتُ الْقُرْآنَ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهِ عِشْرِينَ سُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ» ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى يَزِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ
মুসনাদ আল বাযযার (1567)
1568 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ فَرَكِبْتُهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى جَبَلٍ ارْتَفَعَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا هَبَطَ ارْتَفَعَتْ يَدَاهُ، فَسَارَ بِنَا فِي أَرْضٍ غُمَّةٍ مُنْتِنَةٍ، ثُمَّ أَفْضَيْنَا إِلَى أَرْضٍ فَيْحَاءَ طَيِّبَةٍ فَقَالَ: ـ أَحْسَبُهُ ـ جِبْرِيلُ: صلى الله عليه وسلم: تِلْكَ أَرْضُ أَهْلِ النَّارِ، وَهَذِهِ أَرْضُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَأَتَيْتُ عَلَى رَجُلٍ قَائِمٍ فَقَالَ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ مَعَكَ؟ قَالَ: أَخُوكَ مُحَمَّدٌ، صلى الله عليه وسلم، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ؛ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: أَخُوكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، صلى الله عليه سلم، فَسِرْنَا فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُحَمَّدٌ، صلى الله عليه وسلم، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ وَقَالَ: سَلْ لِأُمَّتِكَ التَّيْسِيرَ؛ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُوسَى، قُلْتُ: عَلَى مَنْ كَانَ تَذَمُّرُهُ؟ قَالَ: عَلَى رَبِّهِ، قُلْتُ: عَلَى رَبِّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ عَرَفَ حِدَّتَهُ، ثُمَّ سِرْنَا فَرَأَيْتُ شَيْئًا؛ فَقُلْتُ: مَا هَذَا ⦗ص: 15⦘، أَوْ مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذِهِ شَجَرَةُ أَبِيكَ إِبْرَاهِيمَ ادْنُ مِنْهَا فَدَنَوْنَا مِنْهَا، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَرَبَطْتُ الدَّابَّةَ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَنُثِرَتْ لِيَ الْأَنْبِيَاءُ مَنْ سَمَّى اللَّهُ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ، فَصَلَّيْتُ بِهِمْ إِلَّا هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى "، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
মুসনাদ আল বাযযার (1568)
1569 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «لَمْ يَقْنُتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا، لَمْ يَقْنُتْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ» ⦗ص: 16⦘، وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَوَاهُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، وَلَا نَعْلَمُ رَوَى هَذَا الْكَلَامَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ إِلَّا شَرِيكٌ
মুসনাদ আল বাযযার (1569)
1570 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا زُهَيْرٌ، قَالَ: نا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ مَنْ خَلْفَهُ فَقَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ أَنْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟» ، قَالُوا رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، قَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنُّ فِيهِمَا قَذَرًا فَخَلَعْتُهُمَا لِذَلِكَ لَا تَخْلَعُوا نِعَالَكُمْ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانُوا لَا يَخْلَعُونَها، قَالَ: وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ ⦗ص: 17⦘، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْهُ
মুসনাদ আল বাযযার (1570)
1571 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، قَالَ: نا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: " تَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ، يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " ⦗ص: 18⦘، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
মুসনাদ আল বাযযার (1571)
1572 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، قَالَ: نا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَعْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ، «فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْمَعْ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ» ، يَعْنِي: أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ وَأَكْثَرَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
মুসনাদ আল বাযযার (1572)
1573 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ ⦗ص: 19⦘ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ: الْغَدَاءُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عَلِمْتُ وَلَقَدْ «أُمِرْنَا بِصَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ نُؤْمَرْ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْهُ
মুসনাদ আল বাযযার (1573)
1574 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، قَالَ: نا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «كُنْتُ أَرَى بَيَاضَ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ مَرَّتَيْنِ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ
মুসনাদ আল বাযযার (1574)
1575 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، قَالَ: نا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: نا ⦗ص: 20⦘ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى عَنِ النَّعْيِ وَقَالَ: «إِنَّهُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ
মুসনাদ আল বাযযার (1575)
1576 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نا حَجَّاجُ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي ⦗ص: 21⦘ حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ السَّلَامُ بِالْمَعْرِفَةِ وَذِكْرُ كَلَامٍ آخَرَ»
মুসনাদ আল বাযযার (1576)
1577 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، قَالَ: نا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: نا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْمِحْرَابِ وَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَتِ الْكَنَائِسُ فَلَا تَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ» ، يَعْنِي: أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الطَّاقِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَيَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ إِذْ قَالَ: كَانَتِ الْكَنَائِسُ
মুসনাদ আল বাযযার (1577)
1578 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الْكُوفِيُّ أَبُو الْمُنْذِرِ، قَالَ: نا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ⦗ص: 22⦘، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي «الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»
মুসনাদ আল বাযযার (1578)
1579 - حَدَّثَنَا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِلَالًا أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ ثُمَّ أنْصَرِفُ إِلَى قَوْمٍ سَمِعُوا النِّدَاءَ وَلَمْ يُجِيبُوا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَمْ نَسْمَعْهُ إِلَّا مِنْ مُقَدَّمٍ
মুসনাদ আল বাযযার (1579)
1580 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ الْخُوزِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَنَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
মুসনাদ আল বাযযার (1580)