1199 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ أَبُو مُحَمَّدٍ، نا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ` الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَالْبِئْرَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جُبَارٌ، وَالْجُبَارُ: الْهَدَرُ الَّذِي لَا يُغْرَمُ، وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرُهَا `

وَقَضَى فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

وَقَضَى أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

وَقَضَى أَنَّ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

وَقَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

وَقَضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ

وَقَضَى لِحَمَلِ ابْنِ مَالِكٍ الْهُذَلِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنَ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا ⦗ص: 131⦘ امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى

وَقَضَى فِي جَنِينِ الْمَقْتُولِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

وَقَضَى بِعَقْلِ الْمَقْتُولِ وَالْجَنِينِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلَةِ، وَكَانَ لَهُ مِنَ امْرَأَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا وَلَدٌ، فَقَالَ أَبُو الْقَاتِلَةِ، الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا مِنَ الْكُهَّانِ»

وَقَضَى فِي الرَّحَبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُنْيَانَ فِيهَا فَقَضَى أَنْ يُتْرَكَ فِيهَا لِلطَّرِيقِ سَبْعَ أَذْرُعٍ، وَكَانَ ذَلِكَ الطَّرِيقَ وَتُسَمَّى الْمِيتَاءُ

وَقَضَى فِي عَرَايَا النَّخْلِ، وَذَلِكَ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ أَوِ النَّخْلَتَانِ أَوِ الثَّلَاثُ بَيْنَ النَّخِيلِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى أَنَّ لِكُلَّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ النَّخْلِ مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَيِّزٌ لَهَا، وَكَانَتْ تِلْكَ النَّخْلَةُ تُسَمَّى الْعَرَايَا

وَقَضَى فِي مُشْرَبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ أَنَّ الْأَعْلَىَ فَالْأَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ فِيهِ الْمَاءُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الَّذِي كَانَ يَلِيهِ كَذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِي الْحَوَائِطُ ، وَقَضَى فِي مَشْرَبِ النَّخْلِ مِنَ الْمَدِينَةِ أَنْ لَا يُمْنَعَ نَفْعُ بِئْرٍ

وَقَضَى فِي مَشْرَبِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ لَا يُمْنَعَ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَأِ

وَقَضَى بَيْنَ الْجَدَّتَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَتَا فِي الْمِيرَاثِ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ

وَقَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

وَقَضَى أَنَّهُ لَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ

وَقَضَى فِي الدِّيَةِ الْعُظْمَى الْمُغَلَّظَةِ بِثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَبِثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً ، وَقَضَى فِي الدِّيَةِ الصُّغْرَى بِثَلَاثِينَ ⦗ص: 132⦘ حِقَّةً وَبِثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَعِشْرِينَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَعِشْرِينَ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَفَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِبِلَ الدِّيَةِ بِسِتَّةِ آلَافٍ حِسَابِ أُوقِيَّةٍ وَنِصْفٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَفَرَّقَ عُمَرُ إِبِلَ الدِّيَةِ بِثَمَانِيَةِ آلَافٍ حِسَابِ أُوقِيَّتَيْنِ لِكُلِّ بَعِيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الْإِبِلُ وَهَانَتِ الدَّرَاهِمُ فَفَرَّقَ عُمَرُ إِبِلَ الدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا حِسَابَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ، قَالَ: وَيُزَادُ فِي الدِّيَةِ فِي الْحَرَمِ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَتَمَّتْ دِيَةُ الْحَرَمِ عَشَرَةَ آلَافٍ، قَالَ: وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ مِنْ مَالِهُمْ مِنْ قِيمَةِ الْعَدْلِ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ

মুসনাদ আশ শাশী (1199)