774 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ الْعَسْقَلَانِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَمْنَعَنَّ أَذَانُ بِلَالٍ أَحَدَكُمْ ⦗ص: 206⦘ مِنْ سَحُورِهِ؛ إِنَّمَا يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيَسْتَيْقِظَ نَائِمُكُمْ، وَلَيْسَ الصُّبْحُ هَكَذَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا فَيَبْسُطَ»
মুসনাদ আশ শাশী (774)