1202 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لَغَنِيٍّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ، فَأَهْدَى لَهُ "

تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني : إسناده ضعيف

تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:

1202 - صحيح

মুসনাদ আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (1202)