1503 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى النَّرْسِيُّ، وَحَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ؟ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ، عَنْكَ»
-[73]-
تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:
1503 - منكر
-[73]-
تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:
1503 - منكر
মুসনাদ আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (1503)