1845 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ إِلَّا الْعَرَايَا»

تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني : رجاله رجال الصحيح

تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:

1845 - صحيح

মুসনাদ আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (1845)