1902 - وَعَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «طَعَامُ رَجُلٍ يَكْفِي رَجُلَيْنِ، وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً»

تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني : رجاله رجال الصحيح

تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:

1902 - صحيح

মুসনাদ আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (1902)