2165 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ طَعَامِهِ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ»

تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني : إسناده حسن

تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:

2165 - صحيح

মুসনাদ আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (2165)