2432 - وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ مِقْسَمٍ -[321]-، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي " رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: إِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفُ دِينَارٍ "
تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:
2432 - ضعيف
تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:
2432 - ضعيف
মুসনাদ আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (2432)