4379 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، «أَنَّ يَدَ سَارِقٍ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ»

تحقيق الشيخ حسين سليم أسد الداراني : إسناده صحيح

تحقيق الشيخ سعيد بن محمد السناري:

4379 - صحيح

মুসনাদ আবী ইয়া`লা আল মাউসিলী (4379)